responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 203


2 - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق ان لم يكن قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفى العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال : نعم إن الله تعالى يقول : " وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر . وتقدم ما يدل


الباب 2 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 302 . ( 2 ) يب ج 1 ص 518 . تقدم ما يدل على وجوب الطواف في ب 2 من أقسام الحج و ب 58 و 82 و 84 من الطواف وعلى استحباب الغسل لزيارة البيت في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة ، ويحتمل دلالة 19 و 20 و 30 / 2 من أقسام الحج عليه و 7 / 4 هناك ، وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في ب 17 هناك . راجع ب 64 من الطواف و 4 و 5 و 6 و 9 و 11 / 39 من الذبح و ب 2 و 4 من الحلق و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه ينافيه ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست