نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 202
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله إلى قوله : ولا يؤخر ذلك . 8 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما . 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله : يوم النفر . ( 19110 ) 10 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ، قال : تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخره . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله . 11 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء .
( 8 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 291 . ( 9 ) يب ج 1 ص 518 ، صاج 2 ص 291 ، الفقيه ج 1 ص 130 . ( 10 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 291 ، الفقيه ج 1 ص 130 . ( 11 ) السرائر ص 466 فيه : ولا تحل . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أقسام الحج ، وتقدم حكم الصبيان في ب 17 هناك وتقدم ما يدل عليه في 1 / 84 من الطواف ، راجع 3 / 2 من السعي و ب 39 من الذبح و ب 4 من الحلق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 202