نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 204
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب انه يجزى الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ; فان انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة . ( 19115 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ، فقال : أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله . 2 - وعنه ، عن عبد الله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : يجزيه إن لم يحدث ، فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله . 3 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزيه ذلك ؟ قال : يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فان أحدث فليعد غسله بالليل . 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء .
الباب 3 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 518 ، الفروع ج 1 ص 304 . ( 2 ) يب ج 1 ص 518 فيه : عبد الله بن سنان ، الفروع ج 1 ص 305 . ( 3 ) يب ج 1 ص 518 فيه : عبد الله بن سنان ، الفروع ج 1 ص 305 . ( 4 ) يب ج 1 ص 518 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 204