responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 201


ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ؟ قال : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
3 - وباسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب .
4 - وعنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه . أقول : هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه ، أو على نسيان الوداع .
( 19105 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟
قال : يوم النحر .
6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


( 2 ) الفقيه ج 1 ص 130 ، يب ج 1 ص 518 ، صاج 2 ص 291 فيهما : الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، وترك فيهما قوله : لا بأس . أورده أيضا في 6 / 13 من الحلق والتقصير . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 130 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 130 . ( 5 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 290 . ( 6 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 290 . ( 7 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 291 ، الفروع ج 1 ص 305 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست