responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 152


الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمره أن يتصدق بها .
6 - وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم ؟ فقال :
بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم . أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر 7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال : " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي .
8 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم .


( 5 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 276 . ( 6 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 276 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 71 . ( 8 ) علل الشرايع ص 151 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست