responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 151


أقول : حمله الشيخ على اخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
43 - باب كراهة اعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته ان احتاج إليه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا .
2 - قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، وقال : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين " من " جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال : " ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به .
ورواه الصدوق مرسلا .
( 18910 ) 4 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن جلود


راجع ب 41 و 6 / 43 . الباب 43 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 302 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 302 . ( 3 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 275 ، الفقيه ج 1 ص 84 أورد صدره في 4 / 10 وتمامه في 25 / 2 من أقسام الحج . ( 4 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 276 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 276 ، قرب الإسناد ص 106 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست