نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 153
44 - باب ان من عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام . ( 18915 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مؤسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي . إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فان أيام الذبح قد مضت . 4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن
الباب 44 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 ، يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 260 . ( 2 ) يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 260 . ( 3 ) يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 260 . ( 4 ) يب ج 1 ص 585 ، الفروع ج 1 ص 304 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 153