responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 142


لا بأس قد أجزأ عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحلق .
40 - باب حكم أكل الانسان واطعامه واهدائه من هديه المندوب والواجب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير .
2 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ،


تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 20 و 21 و 30 و 35 / 2 من أقسام الحج راجع 5 و 34 / 2 هناك ، وتقدم في 3 / 2 من الاحصار وفى ب 17 من الوقوف بالمشعر ، وفى 4 / 4 من الذبح ; ويأتي ما يدل عليه في 1 / 1 من الحلق و ب 2 . الباب 40 - فيه 28 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 510 . ( 2 ) يب ج 1 ص 510 تقدم حديث في هذا المعنى في 4 / 2 من أقسام الحج . ( 3 ) يب ج 1 ص 510 ، معاني الأخبار ص 63 فيه : والمعتر يعتريك ولا يسألك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست