responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 143


فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله .
( 18870 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي ما يأكل منه شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل .
5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما اكل . أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر ويأتي 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون .
7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن . أقول : حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى ويأتي .
8 - وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ،


( 4 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 ترك فيه قوله : شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك . ( 5 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 . ( 6 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 . ( 7 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 . ( 8 ) يب ج 1 ص 585 فيه : محمد بن الحسن ، المقنع ص 23 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست