responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 141


7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق .
أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الأصحاب بظاهره ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه وما قلناه أحوط .
8 - وباسناده عن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله .
9 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء .
( 18865 ) 10 - وعنه ، عن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى ، قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن .
11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال :


( 7 ) يب ج 1 ص 513 فيه : وصارت في ( جانب خ ) ، صاج 2 ص 284 ، الفروع ج 1 ص 302 ، الفقيه ج 1 ص 156 . ( 8 ) يب ج 1 ص 585 أورده أيضا في 2 / 11 من الحلق وصدره في 4 / 7 هناك . ( 9 ) يب ج 1 ص 514 ، صاج 2 ص 284 . ( 10 ) يب ج 1 ص 514 ، صاج 2 ص 285 . ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 156 هذا مكرر الحديث الخامس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست