responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 125


9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ .
أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم .
( 18805 ) 10 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويفرقه على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
26 - باب ان الهدى إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ ، والا لزم بدله إن كان واجبا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ، قال : يذبحه وقد أجزأ عنه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه " إلى أن قال : " وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن


( 9 ) الفقيه ج 1 ص 155 . ( 10 ) المقنعة ص 701 فيه : ويتصدق به على المساكين . يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 26 و ب 31 و 1 / 34 راجع ب 30 . الباب 26 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 271 فيه : وفضالة . وفيه : انفقأت عينه أو انكسر . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 272 أورد تمامه في 16 / 40 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست