نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 126
يعقوب مثله . 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر وهي حية أتجزي عنه ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 27 - باب جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق بثمنه ويقيم بدله . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 18810 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا نحوه .
( 3 ) المقنعة ص 71 فيه : أو تنكسر قرنها . راجع ب 25 و 27 و 31 . الباب 27 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 508 . ( 2 ) يب ج 1 ص 508 ، الفقيه ج 1 ص 155 أورد ذيله في 1 / 28 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 126