نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 124
اشترى كبشا فهلك ، قال : يشتري مكانه آخر الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله ( 18800 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج . أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى ويأتي . 6 - وعن علي عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي . 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت : أو يأكل منه ؟ قال : نعم . 8 وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى ، فقال : الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 301 ، الفقيه ج 1 ص 155 ، يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 271 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 270 أورده أيضا في 5 / 31 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 300 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 301 أورد صدره في 1 / 28 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 124