responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 118


20 - باب ان من اشترى هديا ثم أراد شراء اسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول فيه حديث .

21 - باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة فلا يجزي الناقص في الواجب ويجزي في غيره فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ فقلنا : نعم ، فقال ك إن المغبون لا محمود لا مأجور الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد مكاس يكون ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام :
وما لله من الرضا أن أغبن في مالي ، قال فقال أبو حنيفة : لا ولله ، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير ، وما نجيئك بشئ ، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في آداب التجارة .
20 - باب ان من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له ، فإذا اشترى جاز بيع الأول .
( 18780 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشترى أسمن منها ، قال : يشتريها ، فإذا اشتراها باع الأولى قال : ولا أدري شاة قال أو بقرة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
21 - باب وجوب كون الهدى كامل الخلقة ، فلا يجزى الناقص في الواجب ويجزى في غيره .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 314 فيه : سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي عن علي بن أبي عبد الله . أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 45 من آداب التجارة . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 36 من التكفين ويأتي ما يدل على ذلك في ب 45 و 46 من آداب التجارة . الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 507 أورد قبله في 7 / 12 وصدره في 1 / 24 . الباب 21 فيه 6 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست