نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 119
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر مثله . 2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي ، عن أحمد ابن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة . ورواه الصدوق مرسلا . 3 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالخرفاء " بالخرقاء بالحرياء خ " ولا بالجذعاء ولا بالعضباء ، العضباء مكسورة القرن ، والجذعاء المقطوعة الأذن . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . 4 - ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 154 ، قرب الإسناد ص 105 ، يب ج 1 ص 507 ، صاج 2 ص 268 . ( 2 ) يب ج 1 ص 507 ، الفقيه ج 1 ص 153 ، معاني الأخبار ص 66 في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى المقرئ ، عن عبيد الله بن موسى . ( 3 ) يب ج 1 ص 507 ، الفقيه ج 1 ص 153 ، معاني الأخبار ص 66 فيه ، الجرباء ، وفيه : كأنه زنمة ، ويقال مثل ذلك من الإبل المزنم ، وسمى المعلق الرجل . وفى التهذيب : ولا بالعجفاء ولا بالخرماء ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن والجذاء . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 119