نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 117
19 وفي ( الخصال والعلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن بنان بن محمد ، عن الحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها ، قال : فقال : تجزي عن سبعة نفر متفرقين . ( 18775 ) 20 وفي ( العلل وفي المقنع ) قال روي أن البقرة لا تجزي الا عن واحد أقول : هذا محمول على الواجب لما مر 21 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام الأضحية تجزي في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد . 22 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها ؟ قال : يسمى رب البيت نفسه وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة . 19 - باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها ، وكراهة الغبن في البيع . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ،
( 19 ) الخصال ج 2 ص 9 ترك فيه قوله : متفرقين ، علل الشرايع ص 152 . ( 20 ) علل الشرايع . . ، المقنع ص 23 . ( 21 ) المقنعة ص 71 . ( 22 ) بحار الأنوار ج 10 ص 281 فيه : عن كم يضحى بها . راجع 3 / 29 . الباب 19 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 301 ، يب ج 1 ص 506 ، صاج 2 ص 267 فيه : ولا مأجور ، ألكم حاجة ، قلنا : نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت . إلى آخر ما تقدم في 12 / 18 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 117