responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 37


الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ؟ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ( إلى أن قال ) : ولو أن مملوكا حج الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه 20 - باب انه يستحب أن يحج غير البالغ أو يحج به ويحرم به وليه ولواما 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها : فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


تقدم ما يدل على اشتراط الوجوب بالاستطاعة في ب 8 وتقدم في ب 13 و 16 أن الصبي ، إذا بلغ والمملوك إذا أعتق عليهما الحج وان حجا قبل ذلك ، ويأتي في ب 21 أن من حج نائبا لم يجزئه عن حجة الاسلام . الباب 20 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 146 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 140 أورده أيضا في 8 / 17 من أقسام الحج راجع ب 12 و 13 هنا و ب 17 من أقسام الحج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست