نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 36
18 - باب ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحج مع الشرايط فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
19 - باب ان غير المستطيع إذا تكلف الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج إذا استطاع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 18 - باب ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحج مع الشرائط 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، فقال : أوليس قد أعتقت بولدها ؟ تحج عنها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 19 - باب ان غير المستطيع إذا تكلف الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج إذا استطاع 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الباب 18 - فيه حديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 143 أوردها أيضا في 9 / 8 من النيابة . تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 3 وغيره مما يدل على وجوب الحج مع الشرايط ، ويأتي ما يدل عليه أيضا في ب 19 . باب 19 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 448 - صا ج 2 ص 141 تقدمت قطعة منه في 2 / 13 وذيله في 9 / 16 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 36