نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 38
21 - باب ان من حج نائبا عن غيره لم يجزءه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج مع الاستطاعة ( 14230 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج 2 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاجزاء ما دام معسرا ، فإذا أيسر وجب عليه الحج لما مضى ويأتي . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد ابن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ( في حديث ) قال : دخل أبي على أبي عبد الله عليه السلام وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة ، فزعم أنه يجعل حجته عن أمه ، فقال : أحسن هي عن أمه أفضل وهي له حجة . أقول : هذا محمول على أنه بعد ما حج أهدى إلى أمه ثواب الحج صلة لها فاجزأه حجة .
الباب 21 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 448 و 564 - صا ج 2 ص 144 و 320 ( 2 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 320 . ( 3 ) يب ج 1 ص 448 صدره هكذا : عمرو بن الياس قال : حج بي أبى وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة ، فقلت لأبي : انى أجعل حجتي عن أمي ، قال : كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة ، قال : فدخل على أبى عبد الله عليه السلام اه . أخرج الحديث باسناد آخر واختلاف في متنه في 2 / 25 من النيابة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 38