نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 26
واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة ، والله أعلم . ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد . 10 - باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا ووجوب قبوله ، وان استحيى ويجزيه عن حجة الاسلام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم في حديث قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : فان عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل . ورواه الصدوق في ( التوحيد ) كما مر . ( 14190 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع ابتر .
الباب 10 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 140 رواه الصدوق في التوحيد كما مر في 2 / 8 وتقدم صدر الحديث في 1 / 8 ( 2 ) يب ج 1 ص 448 - صا ج 143 . ( 3 ) يب ج 1 ص 451 تقدم صدره في 1 / 6 وذيله في 2 / 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 26