responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 27


4 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع " يطيق " أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج 6 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة ، وليست بناقصة وإن أيسر فليحج الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره بالاجزاء وهو جيد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي كما مر في الحج الثاني ، وعلى كون الحج الأول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي .
( 14195 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن أبيه ، ومحمد بن


( 4 ) المقنعة ص 71 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 239 - يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 140 تقدم صدره في 3 / 8 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 448 - صا 2 ص 143 أورد ذيله من الكافي في 5 / 22 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 137 - التوحيد ص 360 فيه : فهو ممن يستطيع الحج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست