نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 24
12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : الصحة في بدنه ، والقدرة في ماله 13 - قال : وفي رواية حفص الأعور عنه عليه السلام قال : القوة في البدن ، واليسار في المال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 9 - باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم والا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحج على التزويج ( 14185 ) - 1 و 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من
( 12 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 و 24 و 33 / 1 من مقدمة العبادات ، وههنا في ب 2 و 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 وفى 10 / 10 ، وفى ب 21 اشعار إلى ذلك ، والروايات الواردة في ب 10 تدل على عدم لزوم الملكية بل يكفي اتفاق الغير ، راجع ب 11 و 5 / 16 . ( 13 ) تقدم آنفا تحت رقم 12 . الباب 9 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 240 ، يب ج 1 ص 447 ، صا : ج 2 ص 139 ، الفقيه ، ج 1 ص 137 ، العلل : ص 155 فيه يقوت به عياله . المقنعة : ص 60 فيه إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله وفيه أيضا : ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 24