نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 109
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : عن المرأة الحرة . ( 14510 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه . 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ، فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم . 6 - وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ، فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك . 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
( 3 ) يب ج ص . . - الفقيه ج 1 ص 141 - الفروع ج 1 ص 244 . ( 4 ) يب ج 1 ص 561 - الفروع ج 1 ص 243 في التهذيب وليس لهم ان يمنعوها وفى الكافي : فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة اه أورد ذيله في 3 / 60 . ( 5 ) يب ج 1 ص 561 في المطبوع : نعم إذا كانت امرأة مأمونة . ( 6 ) يب ج 1 ص 561 ( 7 ) قرب الإسناد ص 52 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 109