نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 108
إذا جعلنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل أجله 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عنه محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي حذيفة قال : كنا مع أبي عبد الله عليه السلام ونزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ؟ إن يزيد بن معاوية لما رجع من حجة مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول : إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجله ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 58 - باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ورواه الشيخ بإسناده عن موسى القاسم ، عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران نحوه . 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن
( 6 ) يب ج 1 ص 579 - الفقيه ج 1 ص 78 . لعله أشار إلى ب 49 أو إلى ما تقدم في مقدمة العبادات من استحباب نية الخير . الباب 58 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 561 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 243 - الفقيه ج 1 ص 141 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 108