نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 110
ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا كان يقول : لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج 8 - محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال : سئل عن المرأة أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 59 - باب انه لا يشترط اذن الزوج المرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب استيذان الولد أبويه في الحج المندوب ( 14515 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد يعني ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام . 2 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك على في هذا ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه قال : تقول لزوجها أحجني مرة أخرى . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري
( 8 ) المقنعة ص 71 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وغيره بعمومه ، ويأتي ما يدل عليه في الباب اللاحق . الباب 59 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 561 - صا ج 2 ص 318 . ( 2 ) يب ج 1 ص 561 - الفقيه ج 1 ص 141 - الفروع . .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 110