responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 102


52 - باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا : من حج بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي ولا سعديك .
2 - قال : وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال : إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
3 - قال : وقال الصادق عليه السلام لما حج موسى عليه السلام نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال :
له موسى عليه السلام : يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ؟
فقال : لا أدري حتى أرجع إلى ربي عز وجل فلما رجع قال الله عز وجل : يا جبرئيل ما قال لك موسى وهو أعلم بما قال قال : يا رب قال لي : ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عز وجل ارجع إليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عليه خلقي قال : يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة ؟ قال : فرجع إلى الله عز وجل فأوحى الله تعالى إليه ، قل له : أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . أقول : يأتي وجهه ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في نفس الامر حرام ، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم ( 14485 ) 4 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . ورواه في


الباب 52 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 111 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 60 أخرجه بتمامه في ج 1 في 1 / 34 من التكفين . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 84 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 102 - الفقيه ج 2 ص 53 رواه عنهما وعن الكافي والتهذيب في ج 6 في 5 / 4 مما يكتسب به .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست