responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 101


قال : نعم إن الله سيقضى عنه إن شاء الله . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب ابن شعيب مثله .
9 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى به عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله .
( 14480 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضى عنك دينك ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسين بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
51 - باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج كلما ربح 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال : هذا للحج ، وإذا ربح أخذ منه وقال :
هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


( 9 ) الفروع : ج 1 ص : 243 - الفقيه ج 1 ص : 141 . تقدم ما يدل على الحكم باطلاقه في الأبواب المتقدمة فتأمل ، وعلى الحكم الثاني في ب 8 . ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 . الباب 51 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 243 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست