responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 418


يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا .
( 23121 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل " .
( 23122 ) 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له " فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية .
( 23123 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على عاقلتهما " .
( 23124 ) 5 الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، تحمله العاقلة .
9 ( باب حكم جناية المكاتب خطأ ) ( 23125 ) 1 الصدوق في المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على امام المسلمين .


2 الجعفريات ص 124 . 3 الجعفريات ص 125 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 . 5 المقنع ص 185 . الباب 9 1 المقنع ص 183 .

418

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست