responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 417


< فهرس الموضوعات > 6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - باب حكم عمد الأعمى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران < / فهرس الموضوعات > الخطأ على أوليائه من القرويين " .
6 ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله ) ( 23118 ) 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] ( 1 ) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] ( 1 ) لا تؤدى باعتراف القاتل ، ولا بصلحه " .
7 ( باب حكم عمد الأعمى ) ( 23119 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ؟ قال : فقال : " يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم " .
8 ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ) ( 23120 ) 1 الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،


الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1451 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 7 1 الاختصاص ص 255 الباب 8 1 المقنع ص 189 .

417

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست