10 ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها ) ( 23126 ) 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دية لزمتنا ، فقال : " أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ، إلا لا حدى ثلاثة : إما لدية لزمته ، ولا قوة له على أدائها ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك " الخبر . ( 23127 ) 2 وفيه مرسلا : أن الله تعالى قال : " من دعاني أجبته ، ومن سألني أعطيته ، ومن أعطاني شكرته ، ومن عصاني سترته ، ومن قصدني أبقيته ، ومن عرفني خيرته ، ومن أحبني ابتليته ، ومن أحببته قتلته ، ومن قتلته فعلي ديته ، ومن علي ديته فانا ديته " . ( 23128 ) 3 عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة . ( 23129 ) 4 وروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية : [ عبد ] ( 1 ) أو وليدة ، فقال حمل بن مالك [ بن ] ( 2 ) النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف
الباب 10 1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 479 . 2 تفسير أبي الفتوح الرازي . 3 عوالي اللآلي ج 2 ص 666 ح 158 . 4 عوالي اللآلي ج 2 ص 648 ح 111 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 201 ح 585 " .