responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 416


< فهرس الموضوعات > 4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين < / فهرس الموضوعات > ( 23114 ) 6 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تعقل العاقلة عمدا " .
4 ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق ) ( 23115 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها ، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح " .
( 23116 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولا يؤدي على العاقلة من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه " .
5 ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين ) ( 23117 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : " يا حكم ، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من


6 عوالي اللآلي ج 2 ص 365 ح 22 . الباب 4 1 الجعفريات ص 132 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448 . الباب 5 1 الاختصاص ص 254 .

416

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست