responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 415


3 ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا ، وإنما تضمن الخطأ المحض ) ( 23109 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : " أخبرني أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : ليس على العاقلة دية العمد ، إنما عليهم دية الخطأ " .
ورواه أيضا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه : " ليس على العاقل " ( 1 ) .
( 23110 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ، ان ذلك كله في ماله خاصة ، ليس على العاقل منه شئ .
( 23111 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ليس على العاقلة دية العمد ، وإنما عليهم دية الخطأ " .
( 23112 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا " .
( 23113 ) 5 الصدوق في المقنع : واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا .


الباب 3 1 الجعفريات ص 132 . ( 1 ) نفس المصدر ص 132 الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ) . 2 الجعفريات ص 132 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1449 . 5 المقنع ص 189 .

415

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست