< فهرس الموضوعات > 6 - باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية < / فهرس الموضوعات > 6 ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ، ومع التراضي ) ( 23098 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات " الخبر . ( 23099 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القتل والجراحات ( التي يقتص ) ( 1 ) منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة " . 7 ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية ، الا دية ما وهب ( 23100 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها ( 1 ) ولم يهب النفس .
الباب 6 1 الاختصاص ص 254 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447 . ( 1 ) في المخطوط : تقتص ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 7 1 المقنع ص 181 . ( 1 ) في المصدر : وهبها له .