< فهرس الموضوعات > 8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح < / فهرس الموضوعات > 8 ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ) ( 23101 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته " . ( 23102 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ( 1 ) في عينه نصف ثمة ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه ( 2 ) نصف ثمنه " . ( 23103 ) 3 الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن . 9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح ) ( 23104 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،
الباب 8 1 الجعفريات ص 124 . 2 الجعفريات ص 124 . ( 1 ) بياض في المخطوط ، وما أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط . ( 2 ) المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج 6 ص 316 ) . 3 المقنع ص 186 . الباب 9 1 الجعفريات ص 121 .