< فهرس الموضوعات > 4 - باب أرش اللطمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن < / فهرس الموضوعات > 4 ( باب أرش اللطمة ) ( 23094 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه دينار ونصف ، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير ، وما اخضر فبحساب ذلك " . ( 23095 ) 2 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير ، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف . 5 ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن ) ( 23096 ) 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه ، فديتها ربع دية كسره " . ( 23097 ) 2 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء " .
الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535 . 2 المقنع ص 186 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535 . 2 الجعفريات ص 246 .