دية كسره " . ( 23091 ) 14 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الإبل . قال : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام ( 1 ) . 3 ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل ) ( 23092 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : " وديات أعضائها كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف " . ( 23093 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال " . قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث .
14 المقنع ص 188 . ( 1 ) نفس المصدر ص 181 . الباب 3 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . 2 الجعفريات ص 122 .