responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 406


باثني عشر دينارا ونصف دينار ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا ، وفى المتلاحمة [3] وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه ، بثلاثين ديارا ، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله ، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ، بأربعين دينارا ، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم ، بخمسين دينارا " .
( 23087 ) 10 وعن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام ، أو يخرج مما يتشظى ، وينكسر منها عظم أو عظام ، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة " .
( 23088 ) 11 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين ، فدية ذلك مثل دية نصف كسره .
( 23089 ) 12 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس ، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه .
( 23090 ) 13 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ] ( 1 ) وفي إحداهما النصف ، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك ، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم ، فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع



[3] في المخطوط : الملاحمة ، وما أثبتناه من المصدر . 10 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1536 . 11 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1537 . 12 دعائم الاسلام ج 2 ص 440 ح 1538 . 13 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .

406

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست