12 ( باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء ) ( 23073 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى دية من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين ( 1 ) " . قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به ، ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ، ووثق منه فصدق إلى أن قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص ( 2 ) من سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه فجور ، ترك
الباب 12 1 كتاب الديات ص 138 . ( 1 ) في المصدر : العينين . ( 2 ) في المخطوط : ينتقص وما أثبتناه من المصدر .