< فهرس الموضوعات > 10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية < / فهرس الموضوعات > فيسلسل بوله ، الدية كاملة " . ( 23070 ) 3 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : " إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية " . 10 ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة ) ( 23071 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، وأفسد ( 1 ) طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما ؟ قال : " ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها " . 11 ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية ) ( 23072 ) 1 الصدوق في المقنع : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية .
3 المقنع ص 188 . الباب 10 1 المقنع ص 189 . ( 1 ) في نسخة : فسد ( منه قده ) . الباب 11 1 المقنع ص 191 .