< فهرس الموضوعات > 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع < / فهرس الموضوعات > حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ، ويحط [3] عنه بعض ما أخذ . وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط ، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه . 13 ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به ) ( 23074 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شئ يعرف ؟ قال : " بالساعات " قال : وكيف بالساعات ؟ قال : " ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف ، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه " . ( 23075 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها " . 14 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع ) ( 23076 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
[3] في المخطوط : " ويحبط " وما أثبتناه من المصدر . الباب 13 1 المقنع ص 188 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . الباب 14 1 الجعفريات ص 130 .