له : فقد كذبت ، ويعاد عليه الامر من أوله ، حتى يستوي القياس من أربع جهات ، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة ، فلا يرى نقل قدميه ، لئلا يحسب الخطى ، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح ، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ، ويفعل به كما فعل به أولا ، فإذا استوى قياسه ، نظر ما بينه وبين الأول ، وحسب له من الدية مثل ما نقص " . وكذلك قال ( عليه السلام ) يفعل في السمع ، وينقر له بالدرهم . ( 23067 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك " . 9 ( باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث ) ( 23068 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله ، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه ، الدية كاملة " . ( 23069 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يضرب فيصيبه الفحج ( 1 ) في البول ، قال : " الدية كاملة " وفي الرجل يضرب
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 9 1 الجعفريات ص 119 . 2 الجعفريات ص 119 . ( 1 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج 2 ص 340 ) .