8 ( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وما يمتحن به ) ( 23065 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " إن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره ، فقال : يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، ثم يعلق بشعرة ، فيمسك عينه المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، ثم يقلب إلى الجانب الآخر ، ثم ليعين له بالبيضة ، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، فإذا كان سواء صدق ، وإن لم يكن سواء اتهموه ، فان صدق وحاسبوه ، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره ، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع ، وجعلوا الدية على حساب ذلك " . ( 23066 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره : قال : " يعطى الدية بحساب ذلك ، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط عينه المصابة ، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه ، فكلما قال : أراها ، زاد ، حتى يقول : لا أرى شيئا ، فإذا قال ذلك علم ذلك المكان ، ثم انصرف ، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى ، حتى يقول : لا أراه ، فيعلم ذلك المكان ، يفعل ذلك من أربع جهات ( 1 ) ، ثم يقاس بعضها على بعض ، فان استوت صدق ، وإن زاد بعضها على بعض ، قيل
الباب 8 1 الجعفريات ص 130 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1498 . ( 1 ) في المخطوط : " مواضع " وما أثبتناه من المصدر .