حي ، بست ديات . 7 ( باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ) ( 23063 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط ، فأمه ( 1 ) حتى ذهب عقله ، قال : " عليه الدية " قال : فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، اله أن يأخذ الدية من الرجل ؟ قال : " لا ، قد مضت الدية بما فيها " قال : فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أو نقتل الرجل الضارب ، قال : " إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها " . ( 23064 ) 2 وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب على رأسه ، فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثم مات ، فقال : " إن كان ضربة بعد ضربة ، اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتص منه " .
الباب 7 1 المقنع ص 184 . ( 1 ) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها : ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ ، و هي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج 12 ص 33 ) . 2 المقنع ص 185 .