< فهرس الموضوعات > 5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه < / فهرس الموضوعات > أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن كان صادقا [ فقد ] [2] وجب [ له ] [3] ثلاث ديات " فقيل له : كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين ، حتى يعلم صدقه ؟ فقال : " أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا ، فإنه يستبرأ ذلك بان يقال له : انظر إلى عين الشمس ، فإن كان صحيحا لم يتمالك أن يغمض عينيه ، والا بقيتا مفتوحتين ، وأما ما ادعاه في خياشيمه ، فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه ، فإن كان صحيحا إذا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه دمعت عيناه ونحى رأسه ، وأما ما ادعاه في لسانه ، وانه لا ينطق ، فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه ، فان خرج الدم أحمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فهو صادق " . 5 ( باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ) ( 23061 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : لا تقاس عين في يوم غيم " . 6 ( باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه ، لزمه ست ديات ) ( 23062 ) 1 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ضرب بعصا ، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله ( 1 ) وهو
[2] أثبتناه من المصدر . [3] أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 الجعفريات ص 131 . الباب 6 1 المقنع ص 186 . ( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : " قد سقط في المتن أحد الستة والظاهر أنه الجماع " منه قده . علما بأن الحر العاملي " قده " قد أخرج الحديث في الوسائل الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات المنافع عن الكافي فيه زيادة : " وانقطع جماعة " ، وقال المجلسي قده في مرآة العقول ج 4 ص 205 : " لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله : وانقطع جماعه ، عطف تفسير " .