سمعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : تمسك اذنه المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم ينقر له بالدرهم ، حتى إذا بلغ مداه ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا ، ثم يقلب إلى الجانب الآخر ، ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو ، ثم ينظرون هل هو سواء ، صدق وإن لم يكن سواء اتهم ، فان جاء سواء امسكوا الصحيحة ، ثم أرسلوا المصابة ، ثم نقر له بالدرهم ، حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه ، فان جاء سواء صدق ، ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع ، فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه " . ( 23058 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة ، فإن اتهم ضرب له بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به ، ويتغفل بذلك وبالصوت والكلام ، حتى يوقف على ذهاب سمعه " . ( 23059 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان أصاب السمع شئ ، فعلى قياس العين ، يصوت له بشئ يصوت بقربه ويحسب ويقاس ذلك " . 4 ( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه ، لزمه ثلاث ديات ، وما يمتحن به المدعي لذلك ) ( 23060 ) 1 البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : ومن قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) : أن رجلا ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا ، وأنه لا يشتم رائحة ، وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1500 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 4 1 بحار الأنوار ج 104 ص 412 ح 20 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أنه رفع إليه .