الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف " . 42 ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى ) ( 23026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " . ( 23027 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب " . ( 23028 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : " عليه الحد ، ويغرم العقر ، فان كانت حرة ، فلها مهر مثلها " . ( 23029 ) 2 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها . ( 23030 ) 5 البحار ، نقلا عن كتاب مقصد الراغب : عن أمير المؤمنين