responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 382


( 23023 ) 3 الصدوق في المقنع : وفي شحمة الأذن ( 1 ) ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية .
41 ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية أعضاء الرجل ) ( 23024 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت ( 1 ) جراح المرأة على النصف من جراح ( 2 ) الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] ( 3 ) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل " .
( 23025 ) 2 فقه الرضا ( عليه الاسلام : " دية المرأة ديتها نصف [ دية ] ( 1 ) الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز


3 المقنع ص 189 . ( 1 ) في المصدر : الاذنين . الباب 41 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424 . ( 1 ) في المصدر : رجحت . ( 2 ) في المخطوط : " الجراحات " وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .

382

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست