responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > 43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 44 - باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن < / فهرس الموضوعات > ( عليه السلام ) : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها ، فألزمها المهر وحدها ، وقال ( عليه السلام ) : " تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون القاضي بينكما " فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ، ثم قال : " أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى " فنادى رجل من القوم ، أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى في ذلك بقضاء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " هو كما قضى علي ( عليه السلام ) " فرضوا .
43 ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ) ( 23031 ) 1 الشيخ الطوسي في كتاب النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ، ربع قيمتها ، على ما جاءت به الآثار .
( 23032 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في عين الدابة ، ربع قيمتها " .
44 ( باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن ) ( 23033 ) 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : ( عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين السجالي ) ( 1 ) ، عن فحول بن إبراهيم ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : " عندنا الجامعة ، وهي


الباب 43 1 كتاب النهاية ص 781 . 2 الجعفريات ص 142 . الباب 44 1 بصائر الدرجات ص 180 ح 31 ، وعنه في البحار ج 26 ص 48 . ( 1 ) كذا في المخطوط والبحار ، وفي المصدر : علي بن الحسن بن الحسين السنجائي .

384

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست