responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 381


< فهرس الموضوعات > 39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها < / فهرس الموضوعات > ( 23019 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث ، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان / ودية أظفار الرجلين كذلك ، وروي : أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا " .
39 ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام ) ( 23020 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع ( 1 ) ، إلا الابهام فإنه كان يفتي ( 2 ) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لان لها مفصلين .
40 ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ) ( 23021 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في شحمة الأذن ، نصف دية الأذن " .
( 23022 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي شحمة الأذن ، ثلثا دية الأذن " .


2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . الباب 39 1 المقنع ص 190 . ( 1 ) في المخطوط : " الأصابع " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : يقضي . الباب 40 1 الجعفريات ص 129 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

381

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست