responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 380


< فهرس الموضوعات > 37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 38 - باب دية الظفر < / فهرس الموضوعات > 37 ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت ) ( 23015 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع ( 1 ) فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار ، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف " .
( 23016 ) 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن .
( 23017 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في السن : " وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله " .
38 ( باب دية الظفر ) ( 23018 ) 1 الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير .
وقال في موضع آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير الإصبع ( 1 ) .


الباب 37 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . ( 1 ) في نسخة : تسقط ( منه قده ) . 2 المقنع ص 180 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503 . الباب 38 1 المقنع ص 191 . ( 1 ) نفس المصدر ص 181 .

380

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست